السيد علي الطباطبائي

9

رياض المسائل

ولا تخرج هي ، فإن اضطرت خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر . ولا يلزم ذلك في البائن ولا المتوفى عنها زوجها ، بل تبيت كل واحد منهما حيث شاءت . وتعتد المطلقة من حين الطلاق ، حاضرا كان المطلق أو غائبا إذا عرفت الوقت ، وفي الوفاة من حين يبلغها الخبر . * * * كتاب الخلع والمباراة والكلام في العقد والشرائط واللواحق وصيغة الخلع أن يقول : خلعتك ، أو فلانة مختلعة على كذا . وهل يقع بمجرده ؟ قال علم الهدى : نعم . وقال الشيخ : لا حتى يتبع بالطلاق . ولو تجرد كان طلاقا عند المرتضى وفسخا عند الشيخ لو قال بوقوعه مجردا . وما صح أن يكون مهرا صح فدية في الخلع ، ولا تقدير فيه ، بل يجوز أن يأخذ منها زائدا عما وصل إليها منه ، ولا بد من تعيين الفدية وصفا أو إشارة . أما الشرائط : فيعتبر في الخالع : البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد . وفي المختلعة مع الدخول الطهر الذي لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا وكان مثلها تحيض . وأن تكون الكراهية منها خاصة صريحا .